أصول ـ تبليغ ـ المطلوب خارج البلاد. من محامون 1995

القضية 180 أساس لعام 1994
قرار 68 لعام 1994
تاريخ 31/1/1994
المبدأ: أصول ـ تبليغ ـ المطلوب خارج البلاد.
إن وجود المطلوب تبليغه خارج البلاد السورية وقت التبليغ لا يؤثر في صحة إجراءات التبليغ إلى محل إقامته طالما أن التبليغ تم مستوفيا لكافة الشرائط القانونية وإلى من يجوز تبليغه بدلا عنه.