أصول ـ تبليغ ـ شرائط. من محامون 1996

القضية 708 أساس لعام 1995
قرار 43 لعام 1995
تاريخ 22/2/1995
المبدأ: أصول ـ تبليغ ـ شرائط.
على المحكمة أن تتحقق من شرائط التبليغ المنصوص عنها بالمادة 20 أصول مدنية ومنها وجود شاهدين وبيان اسميهما، وذلك تحت طائلة النقض.