أصول ـ تبليغ ـ موطن. من محامون 1995

القضية 1208 أساس لعام 1995
قرار 662 لعام 1995
تاريخ 30/3/1995
المبدأ: أصول ـ تبليغ ـ موطن.
استقر الاجتهاد على أن مجرد تبليغ المخاطب مذكرة الدعوة أثناء وجوده في أحد الأمكنة لا يعني أن المكان أصبح موطنا له، بحسبان أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.