أصول ـ تحكيم ـ تسمية محكمين أو رفض التسمية ـ طعن. من محامون 1995

القضية 161 أساس لعام 1995
قرار 9 لعام 1995
تاريخ 6/2/1995
المبدأ: أصول ـ تحكيم ـ تسمية محكمين أو رفض التسمية ـ طعن.
إن الحكم الصادر بتسمية المحكمين لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. أما الحكم الصادر برفض تسمية المحكمين فهو قابل للطعن وفق القواعد العامة. وإن المحكمة المختصة بطلب التسمية هي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، وإن صدور القرار بجلسة علنية بدلا من غرفة المذاكرة لا يؤدي إلى إبطاله.
والعدول عن كل اجتهاد مخالف.