أصول ـ تخلف عن الحضور ـ حكم: من محامون 1997

القضية 343 أساس لعام 1994
قرار 488 لعام 1994
تاريخ 27/4/1994
المبدأ: أصول ـ تخلف عن الحضور ـ حكم:
تخلف المدعى عليه يصلح سببا قانونيا للحكم في القضايا الشرعية.