أصول ـ تدخل ـ محكمة الاستئناف. من محامون 1994

القضية 137 أساس لعام 1992
قرار 259 لعام 1992
تاريخ 26/2/1992
المبدأ: أصول ـ تدخل ـ محكمة الاستئناف.
يجوز التدخل في الدعوى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ما دام من حق المتدخل التقدم باعتراض الغير (م 239 أصول ).
ـ وجود دعوى استحقاق على المتدخل لا يحجب عنه حق التدخل دفاعا عن مصالحه.