Call us now:
القضية 2987 أساس لعام 1992
قرار 177 لعام 1992
تاريخ 19/2/1992
المبدأ: أصول ـ تزاحم.
1 ـ عند تعدد البيوع، تعمل قاعدة تزاحم البيوع وينظر لمن سبق أن وضع الإشارة على الصحيفة.
2 ـ كون العقار مسجلا سابقا باسم شخص لا يكفي لاعتباره الأحق بالتفضيل ما لم يدع بإقامة العقد ذلك يقع على عاتقهم.