أصول ـ تقادم ـ سريان. من محامون 1994

القضية 8017 أساس لعام 1993
قرار 1091 لعام 1993
تاريخ 26/4/1993
المبدأ: أصول ـ تقادم ـ سريان.
بدء سريان التقادم يكون بتاريخ وقوع الجريمة وليس بتاريخ صدور القرار.