أصول ـ توقيع الأحكام ـ عيب جوهري ـ نظام عام. من محامون 1994

القضية 467 أساس لعام 1994
قرار 173 لعام 1994
تاريخ 6/3/1994
المبدأ: أصول ـ توقيع الأحكام ـ عيب جوهري ـ نظام عام.
عدم توقيع الحكم يعتبر عيبا جوهريا والعيب الجوهري من النظام العام وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.