أصول ـ توقيع الأحكام ومسودتها. من محامون 1994

القضية 4386 أساس لعام 1992
قرار 473 لعام 1992
تاريخ 10/3/1992
المبدأ: أصول ـ توقيع الأحكام ومسودتها.
انتفاء توقيع للقضاة على قرار الحكم الذي اشتركوا بإصداره إلى جانب توقيع الرئيس، وانتفاء توقيعهم على مسودة الحكم، يجعل الحكم باطلا.