أصول ـ جمع صفتي المدعي والمدعى عليه حين توكل المدعى عليها ـ بصفتها وكيلة عن المدعي والمدعى عليه ومن البداهية أنه لا يجوز جمع صفة المدعي والمدعى عليه في دعوى واحدة. من محامون 1994

القضية 875 أساس لعام 1993
قرار 92 لعام 1993
تاريخ 3/3/1993
المبدأ: أصول ـ جمع صفتي المدعي والمدعى عليه حين توكل المدعى عليها ـ بصفتها وكيلة عن المدعي والمدعى عليه ومن البداهية أنه لا يجوز جمع صفة المدعي والمدعى عليه في دعوى واحدة.