أصول ـ حجز احتياطي ـ احتمال وجود حق. من محامون 1996

القضية 194 أساس لعام 1995
قرار 471 لعام 1995
تاريخ 15/3/1995
المبدأ: أصول ـ حجز احتياطي ـ احتمال وجود حق.
احتمال وجود حق وتقدير إلقاء الحجز الاحتياطي أمر موضوعي تستقل به محكمة الأساس ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دام التقدير مستساغا ويجد أصله في أوراق الدعوى.