أصول ـ حجز احتياطي ـ اعتراض عليه ـ محكمة الموضوع. من محامون 1995

القضية 11269 أساس لعام 1994
قرار 1221 لعام 1994
تاريخ 10/4/1994
المبدأ: أصول ـ حجز احتياطي ـ اعتراض عليه ـ محكمة الموضوع.
1 ـ استقر الاجتهاد على أن تقدير ما إذا كانت الوثائق والأوراق المقدمة مع طلب الحجز الاحتياطي كافية لإجابة طلب الحجز متروك لقناعة محكمة الموضوع.
2 ـ دعوى الاعتراض على الحجز يقتصر أمرها على الناحيتين المحددتين بالمادة 321 أصول.