أصول ـ حجز احتياطي ـ حق الحاجز. من محامون 1995

القضية 1513 أساس لعام 1994
قرار 672 لعام 1994
تاريخ 7/3/1994
المبدأ: أصول ـ حجز احتياطي ـ حق الحاجز.
أحقية الحاجز لا تنبع من تقديره الذاتي وإنما يجب أن تكون مرتكزة إلى سند في القانون.