Call us now:
القضية 2520 أساس لعام 1993
قرار 3602 لعام 1993
تاريخ 20/12/1993
المبدأ: أصول ـ حجز ـ دعوى قصره ـ تكييف المحكمة للدعوى.
1 ـ إذا تبين من طلب قصر الحجز أنه لا يخرج عن مونه دعوى استحقاق المحجوز، فإن الدعوى تكون دعوى أساس.
2 ـ يلتزم القاضي بالوصف المقرر للدعوى في القانون دون الاعتداد بطلب واحد من طلبات المدعي.