أصول ـ حجز ـ رفعه ـ نزع يد المحجوز عليه عن المحجوز. من محامون 1994

القضية 4273 أساس لعام 1992
قرار 266 لعام 1992
تاريخ 27/2/1992
المبدأ: أصول ـ حجز ـ رفعه ـ نزع يد المحجوز عليه عن المحجوز.
1 ـ يرفع الحجز في الحالتين:
آ ـ إذا كانت إجراءات الحجز باطلة.
ب ـ إذا كان الحاجز غير محق في طلب الحجز.
2 ـ على محكمة الاستئناف أن تقول كلمتها في الإجراء الذي اتخذته محكمة أول درجة وهو نزع يد المحجوز عليه عن المال المحجوز وتسليمه إلى آخر دون مراعاة المادتين 326 ـ 333 أصول.