أصول ـ حكم ـ تاريخ النطق به. من محامون 1996

القضية 267 أساس لعام 1995
قرار 261 لعام 1995
تاريخ 19/3/1995
المبدأ: أصول ـ حكم ـ تاريخ النطق به.
إصدار الحكم بتاريخ يختلف عن تاريخ جلسة النطق به يورث خللا في إجراءات الجلسات يؤدي إلى بطلانها وبطلان الحكم.