Call us now:
القضية 6033 أساس لعام 1993
قرار 1484 لعام 1993
تاريخ 26/7/1993
المبدأ: أصول ـ حكم ـ دفوع ـ شهود ـ مخالفة أحد الأعضاء.
1 ـ ينبغي أن تتناول المحكمة الدفوع بالرد والمناقشة، وأن تسيطر توفر عناصر الجرم فعل الطاعن بصورة جلية.
2 ـ وينبغي أن ترد على مخالفة أحد المستشارين.
3 ـ إن رفض المحكمة سماع شهود الطاعن يحد من حق الدفاع الذي كفله القانون.
4 ـ إن عدم ايفاء المحكمة ما تقدم يعرض حكمها للنقض.