Call us now:
القضية 3262 أساس لعام 1992
قرار 362 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: أصول ـ خبرة ـ إعادة ـ حجز ـ قصره.
1 ـ المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة تحقيقا لطلب أحد الخصوم ما دامت مقتنعة بالخبرة وموافقتها.
2 ـ المحكمة هي صاحبة الحق في الموافقة على حصر الحجز أو رفض المرافقة للأسباب التي تبسطها.