أصول ـ خبرة مستعجلة ـ استدلال. من محامون 1995

القضية 989 أساس لعام 1994
قرار 1134 لعام 1994
تاريخ 10/4/1994
المبدأ: أصول ـ خبرة مستعجلة ـ استدلال.
لا تصلح الخبرة المستعجلة دليلا كاملا في الإثبات إذا لم تتأيد بأدلة أخرى وعلى محكمة الموضوع إجراء خبرة أخرى بمجرد الاعتراض عليها بحضور أطراف الدعوى.