أصول ـ خصومة ـ أبنية مدرسية ـ خبرة ـ عدم الأخذ بها. من محامون 1994

القضية 1527 أساس لعام 1993
قرار 3172 لعام 1993
المبدأ: أصول ـ خصومة ـ أبنية مدرسية ـ خبرة ـ عدم الأخذ بها.
1 ـ المؤسسة العامة لأبنية التعليم هي الجهة الرسمية المسؤولة عن بناء المدارس. ويمثلها مدرها.
2 ـ تقدير قيمة الأرض المستولى عليها أمر فني يحتاج إلى الاستعانة بالخبرة.
3 ـ يجب على المحكمة أن تبين الأسس التي دعتها لطرح الخبرة وعدم الأخذ بها.