Call us now:
القضية 374 أساس لعام 1995
قرار 492 لعام 1995
تاريخ 18/3/1995
المبدأ: أصول ـ دعوى ـ تكييف ـ إحالة الطاعن على دفوع.
ـ تكييف الدعوى بعد الاحتجاج بوجود تناقض، واستخلاص النتيجة القانونية واستثبات الدليل من عمل المحكمة حسبما تستخلص من الدفوع المساقة ومن الأدلة التي يتمسك بها أطراف النزاع.
ـ لا يجوز الإحالة على الدفوع المثارة أمام محكمة الموضوع واعتبارها سببا من أسباب الطعن.
ـ لا يجوز الحكم للمدعي بما لم يطلبه أو بأكثر مما طلبه.