أصول ـ دعوى ـ فهمها ـ تقدير الأدلة ـ محكمة الموضوع. من محامون 1995

القضية 1085 أساس لعام 1994
قرار 934 لعام 1994
تاريخ 27/3/1994
المبدأ: أصول ـ دعوى ـ فهمها ـ تقدير الأدلة ـ محكمة الموضوع.
إن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة متروك لقناعة محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى والأدلة القائمة عليها.