أصول ـ دعوى مدنية ـ قضاء جزائي ـ الإحاطة بالوقائع والدفوع ومناقشة عضو المحكمة المخالف. من محامون 1994

القضية 5807 أساس لعام 1993
قرار 1964 لعام 1993
تاريخ 11/10/1993
المبدأ: أصول ـ دعوى مدنية ـ قضاء جزائي ـ الإحاطة بالوقائع والدفوع ومناقشة عضو المحكمة المخالف.
1 ـ إذا اختار المدعي الشخصي المطالبة بحقه المدني أمام القضاء الجزائي تبعا لدعوى الحق العام، كانت المحكمة الجزائية ملزمة بالفصل في دعواه.
2 ـ إقامة الدعوى المدنية لا يرفع يد القضاء الجزائي عن الجرم في حال ترتبه.
3 ـ ينبغي أن يحيط الحكم بواقعة الدعوى ويلخص أدلتها.
4 ـ كما ينبغي أن يناقش مخالفة أحد أعضاء المحكمة.
5 ـ وإلا كان قاصرا وسابقا أوانه يستحق النقض.