Call us now:
القضية 622 أساس لعام 1993
قرار 117 لعام 1993
تاريخ 31/3/1993
المبدأ: أصول ـ دفع بعدم جواز سماع الدعوى محله.
الدفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها الذي يؤدي إلى ردها يكون محله عند صدور حكم فاصل للنزاع ولو كان حكما غير مكتسب للدرجة القطعية. على اعتبار أن هذا الحكم يبقى عنوانا للحقيقة بحيث لا يجوز تجديد النزاع بشأن ما قضى به.
(نقض مدني 1923 تاريخ 6/9/1964).