أصول ـ دفوع ـ الرد عليها ـ تبليغ لصقا ـ ميعاد طعن. من محامون 1994

القضية 4759 أساس لعام 1992
قرار 474 لعام 1992
تاريخ 10/3/1992
المبدأ: أصول ـ دفوع ـ الرد عليها ـ تبليغ لصقا ـ ميعاد طعن.
ـ دفوع المدعى عليه الذي ربح الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى تنتقل حكما أمام محكمة الاستئناف وعلى هذه المحكمة الرد عليها.
ـ على المحضر في حال تبليغ الحكم لصقا أن يلصق بيانا على باب موطن المطلوب تبليغه بخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى المختار. وإلا فإن مدة الطعن تبقى مفتوحة.
ـ المحكوم عليه بالتضامن يستطيع تقديم طعن أصلي حين يفوته ميعاد الطعن (المادة 225 أصول).