أصول ـ دفوع مثارة ـ عدم الرد. من محامون 1995

القضية 1230 أساس لعام 1995
قرار 503 لعام 1995
تاريخ 18/3/1995
المبدأ: أصول ـ دفوع مثارة ـ عدم الرد.
الفضل في واقعة النزاع دون الرد على الأسباب المثارة يستدعي نقض الحكم لسبق أوانه.