Call us now:
القضية 140 أساس لعام 1992
قرار 83 لعام 1992
تاريخ 14/5/1992
المبدأ: أصول ـ ذكر اسم المحكمة ـ موطن المتداعين.
ـ اغفال اسم المحكمة مصدرة القرار لا يعيب الحكم ما دام قد ذكر في مطلعه اسم القاضي والمساعد ووشح بختم المحكمة.
ـ اغفال موطن المتداعين لا يشوب الحكم بالبطلان ما دامت أسماؤهم وألقابهم مذكورة في القرار بشكل جلي ينفي أي جهالة في معرفتهم.