أصول ـ رد دعوى الإخلاء شكلا لعدم صحة الخصومة وعدم الأخذ بإدعاء وجود دفتر لدفع الأجور. من محامون 1993

القضية 558 أساس لعام 1992
قرار 92 لعام 1992
تاريخ 11/3/1992
المبدأ: أصول ـ رد دعوى الإخلاء شكلا لعدم صحة الخصومة وعدم الأخذ بإدعاء وجود دفتر لدفع الأجور.