أصول ـ رسوم ونفقات دعوى ـ من يلزم بها. من محامون 1996

القضية 507 أساس لعام 1995
قرار 535 لعام 1995
تاريخ 18/3/1995
المبدأ: أصول ـ رسوم ونفقات دعوى ـ من يلزم بها.
إخفاق كل من الخصمين بقسم من الدعوى يخول المحكمة تقسيم المصاريف بينهما أو تحميلها لأحدهما. وعلى هذا استقر الاجتهاد.