Call us now:
القضية 564 أساس لعام 1994
قرار 772 لعام 1994
تاريخ 4/4/1994
المبدأ: أصول ـ رضوخ للحكم ـ طعن ـ بينات ـ تعويض.
1 ـ الرضوخ للحكم وعدم استئنافه يجعل الطعن به أمام محكمة لنقض مردودا شكلا.
2 ـ تحديد المسؤولية وتقدير التعويض من صلاحية محكمة الموضوع دون معقب.