أصول ـ صحة الخصومة ـ نظام عام. من محامون 1995

القضية 1185 أساس لعام 1993
قرار 193 لعام 1993
تاريخ 14/4/1993
المبدأ: أصول ـ صحة الخصومة ـ نظام عام.
صحة الخصومة والتمثيل للجمعية الخيرية من النظام العام. وعلى المحكمة التثبت من توافر الأهلية او صحة التمثيل أو الأذن وفق أحكام المادة 16 من قانون أصول المحاكمات.