أصول ـ صحة خصومة ـ مسؤولية تقصيرية . من محامون 1995

القضية 1686 أساس لعام 1994
قرار 1817 لعام 1994
تاريخ 16/5/1994
المبدأ: أصول ـ صحة خصومة ـ مسؤولية تقصيرية .
ـ صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام. وعلى المحكمة التحقق من توافرهما قبل أي دفع آخر.
ـ الشركة صاحبة المشروع هي المسؤولة عن تعويض الضرر من جراء أعمال التنفيذ التي تقوم بها شركة أخرى، ما لم تثبت الأولى مخالفة الثانية للمخططات والدراسات المعطاة لها.