Call us now:
القضية 8932 أساس لعام 1993
قرار 3115 لعام 1993
تاريخ 17/11/1993
المبدأ: أصول ـ ضبط الجلسة ـ خلل ـ توقيع ـ بطلان.
استقر الاجتهاد القضائي على أن:
1 ـ وجود خلل إجرائي في احدى جلسات المحاكمة لا يغيب الحكم ما دام لم يتخذ في تلك الجلسة أي إجراء. فإذا اتخذ إجراء جوهري كان له الأثر.
2 ـ محضر المحاكمة في الدعوى سند رسمي فإذا لم تتوفر القواعد الآمرة ومنها توقيع الرئيس فقد كيانه وأصبح باطلا.
3 ـ محضر الجلسة ملزم للخصوم إلا أنه إذا كان خاليا من توقيع الرئيس فليس ثمة ما يوجب اعتباره كذلك.