Call us now:
القضية 599 أساس لعام 1995
قرار 882 لعام 1995
تاريخ 14/4/1995
المبدأ: أصول ـ ضبط جلسة ـ توقيع.
عدم توقيع ضبط الجلسة من قبل رئيس الهيئة الحاكمة يشكل خللا في إجراءات التقاضي ويجعلها باطلة، والحكم المبنى عليها باطلا.
القضية 599 أساس لعام 1995
قرار 882 لعام 1995
تاريخ 14/4/1995
المبدأ: أصول ـ ضبط جلسة ـ توقيع.
عدم توقيع ضبط الجلسة من قبل رئيس الهيئة الحاكمة يشكل خللا في إجراءات التقاضي ويجعلها باطلة، والحكم المبنى عليها باطلا.