Call us now:
القضية 392 أساس لعام 1994
قرار 17 لعام 1994
تاريخ 15/1/1994
المبدأ: أصول ـ ضبط محاكمة ـ محتوياته ـنفضها ـ بطلان مطلق.
ـ ينبغي ذكر ساعة افتتاح الجلسة وختامها واسماء القضاة النيابة وتوقيع كاتب الضبط مع وكلمة (كالسابق) لا تكفي وهذا من النصوص الآمرة التي توجب التقيد بمضمونها تحت طائلة البطلان وهو بطلان متعلق لتعلقه بالنظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.