أصول ـ ضبوط جلسات ـ توقيع رئيس المحكمة. من محامون 1994

القضية 2254 أساس لعام 1993
قرار 3279 لعام 1993
تاريخ 30/11/1993
المبدأ: أصول ـ ضبوط جلسات ـ توقيع رئيس المحكمة.
عدم توقيع ضبوط جلسات التقاضي من رئيس المحكمة يجعل إجراءات المحاكمة باطلة ويستدعي نقض الحكم وتثيره المحكمة تلقائيا لأنه من النظام العام.