Call us now:
القضية 1508 أساس لعام 1993
قرار 2938 لعام 1993
تاريخ 8/12/1993
المبدأ: أصول ـ طعن براءة ـ حق شخصي ـ عدم ارتكاب الجرم ـ صفة جرمية.
ـ عدم ممارسة النيابة العامة حق الطعن بقرار البراءة يجعل البحث بالطعن مقتصرا على الحق الشخصي.
ـ إذا انتفى عن الفاعل ارتكاب الجرم أو انتفت الصفة الجرمية عن الفاعل امتنع على المحكمة الجزائية البحث بالالزامات المدنية.