أصول ـ طعن ـ صلح ـ دعوى مبتدأه ـ تعديل مهر. من محامون 1996

القضية 1305 أساس لعام 1993
قرار 258 لعام 1993
تاريخ 27/4/1993
المبدأ: أصول ـ طعن ـ صلح ـ دعوى مبتدأه ـ تعديل مهر.
ـ الصلح لا يقبل الطعن بالطرق المقررة للأحكام بل يقبل الإبطال بدعوى مبتدأه.
ـ تعديل المهر في حال تقييده بالمؤجل أو المعجل يشملهما.