أصول ـ طعن ـ محام أستاذ مسجل. من محامون 1995

القضية 1097 أساس لعام 1994
قرار 949 لعام 1994
تاريخ 27/3/1994
المبدأ: أصول ـ طعن ـ محام أستاذ مسجل.
استقر الاجتهاد على أنه يشترط في الطعن أن يقدم من محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة تحت طائلة الرد شكلا.