أصول ـ طلبات أهملها الخصوم ـ كيفية تقديم الطلبات. من محامون 1994

القضية 532 أساس لعام 1993
قرار 262 لعام 1993
تاريخ 21/7/1993
المبدأ: أصول ـ طلبات أهملها الخصوم ـ كيفية تقديم الطلبات.
ـ لا يجوز اعتماد طلبات أهملها الخصوم والحكم لهم بها.
ـ يجب تقديم الطلب وفق الأصول المنصوص عنها بقانون أصول المحاكمات المدنية لا يشكل دفع، وإلا وجب الالتفات عنه.