أصول ـ طلب عارض ـ رسم ـ بطاقة بريدية ـ إلصاق. من محامون 1994

القضية 436 أساس لعام 1993
قرار 244 لعام 1993
تاريخ 30/6/1993
المبدأ: أصول ـ طلب عارض ـ رسم ـ بطاقة بريدية ـ إلصاق.
1 ـ الطلب العارض المتضمن الإخلاء للتقصير عن الدفع يدخل في شمول حالات الطلبات العارضة المنصوص عليها بالمادة (158) أصول مدنية.
2 ـ عدم دفع الرسم المتوجب دفعه لقاء الطلب العارض يوجب عدم البحث فيه.
3 ـ إذا بلغت البطاقة البريدية لصقا دون بيان مكان الإلصاق فإنها لا تنتج مفاعيلها بالإخلاء.