Call us now:
القضية 157 أساس لعام 1993
قرار 349 لعام 1993
تاريخ 29/4/1993
المبدأ: أصول ـ غياب سابق ـ عدم النداء.
المحكمة غير ملزمة بالنداء على الخصم الجاري تثبيت غيابه بشكل أصولي بتاريخ سابق للجلسة الجاري النظر فيها بالدعوى والجارية بحضور خصومهم الذين لم يسبق تثبيت غيابهم قبلا.