أصول ـ غياب ـ إجراءات ـ حق الدفاع ـ بطلان. من محامون 1994

القضية 5751 أساس لعام 1993
قرار 1963 لعام 1992
تاريخ 11/10/1993
المبدأ: أصول ـ غياب ـ إجراءات ـ حق الدفاع ـ بطلان.
1 ـ لا يجوز تثبيت تخلف أحد عن الحضور إلا بعد انتظاره في الموعد المحدد للمحاكمة وانقضاء ساعة على الانتظار، تحت طائلة البطلان.
2 ـ والبطلان الواقع في إجراءات المحاكمة على هذا النحو من شأنه أن يؤثر في الحكم لتعلقه بحق الدفاع. ويتعين معه نقض الحكم.