أصول ـ قرار شرعي ـ ولائي ـ طعن ـ تظلم. من محامون 1996

القضية 317 أساس لعام 1993
قرار 578 لعام 1993
تاريخ 5/6/1993
المبدأ: أصول ـ قرار شرعي ـ ولائي ـ طعن ـ تظلم.
القرارات التي تصدر عن القاضي الشرعي بصفته الولائية لا تقبل الطعن بالنقض مباشرة. ولكن تقبل التنظيم.