أصول ـ قرار ـ جلسة ـ أسماء الهيئة. من محامون 1994

القضية 2447 أساس لعام 1993
قرار 2982 لعام 1993
تاريخ 10/11/1993
المبدأ: أصول ـ قرار ـ جلسة ـ أسماء الهيئة.
خلو جلسة القرار من أسماء الهيئة التي أصدرته ومن تاريخ إصداره يجعله باطلا تبعا لبطلان الإجراءات، ولو أن الحكم تضمن أسماء الهيئة.