أصول ـ قفل باب المرافعة ـ مهر ـ دفعه إلى من لا يحق له قبضه ـ اختصاص. من محامون 1996

القضية 20 أساس لعام 1993
قرار 135 لعام 1993
تاريخ 28/3/1993
المبدأ: أصول ـ قفل باب المرافعة ـ مهر ـ دفعه إلى من لا يحق له قبضه ـ اختصاص.
ـ يمكن أن يكون قفل باب المرافعة ضمنيا أو صريحا.
ـ لا يعتبر مهرا ما يدفع من الخاطب إلى من لا يحق به قبض المهر، والخلاف بشأنه ليس من اختصاص المحاكم الشرعية.