أصول ـ محاكم شرعية ـ مدعي ـ حضور بالذات ـ دعوى متقابلة. من محامون 1995

القضية 129 أساس لعام 1994
قرار 26 لعام 1994
تاريخ 25/1/1994
المبدأ: أصول ـ محاكم شرعية ـ مدعي ـ حضور بالذات ـ دعوى متقابلة.
ـ يجوز حضور المدعي بالذات في المحاكم الشرعية ومباشرته إجراءات المحاكمة بدون توكيل محام.
ـ يمكن تقديم الدعوى المتقابلة على ضبط المحاكمة.