أصول ـ محكمة الموضوع ـ محكمة النقض ـ مراعاة حجية الحكم الناقض واجتهاد الهيئة العامة الذي هو بحكم القانون لا تجوز مخالفته. من محامون 1994

القضية 328 أساس لعام 1994
قرار 167 لعام 1994
تاريخ 6/11/1994
المبدأ: أصول ـ محكمة الموضوع ـ محكمة النقض ـ مراعاة حجية الحكم الناقض واجتهاد الهيئة العامة الذي هو بحكم القانون لا تجوز مخالفته.

ـ يتحتم علة محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة، إلا إذا خالف اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض. والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
ـ اغفال المبادئ القانونية التي تقرها الهيئة العامة للمحكمة النقض خطأ مهني جسيم ويعرض الحكم للأبطال.
ـ قرارا الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال.