أصول ـ مداولة ـ قضاء المرافعة. من محامون 1994

القضية 528 أساس لعام 1994
قرار 54 لعام 1994
تاريخ 19/1/1994
المبدأ: أصول ـ مداولة ـ قضاء المرافعة.
استقر الاجتهاد على أن لا يشترط في المداولة إلا القضاة الذين سمعوا المرافعة وان إصدار الحكم من هيئة جديدة قبل تمكين الطرفين من بيان أقوالهما أمامها يجعل الحكم باطلا. وهذا من متعلقات النظام العام.